العلامة الحلي
292
مختلف الشيعة
وقال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يصليها وهو على ظهر الدابة أو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف ( 1 ) ، وهو أجود . لنا : إنها صلاة واجبة فلا يجوز على ظهر الدابة مع التمكن لما تقدم في الفرائض . احتج بما رواه علي بن فضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا - عليه السلام - إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، قال : فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه ( 2 ) . والجواب : وقع عاما فلا يتخصص بالسؤال ، لأنه كالسبب . والجواب : المنع من عمومية الجواب ، فإنه وقع عن سؤال خاص فلا يتعداه ، وفارق السبب حيث كان اللفظ عاما فلا يخصه السبب . الفصل الرابع في الصلاة على الأموات ودفنهم وفيه مطلبان : الأول في الصلاة على الميت مسألة : في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات ( 3 ) الخمس للشيخ قولان :
--> ( 1 ) النهاية : ص 138 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 291 ح 878 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 157 . ( 3 ) و ( 1 ) وم ( 2 ) ون : في التكبيرات .